والنّفل زيادةٌ يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة، ومنه نفل الصّلاة. وهو ما عدا الفرض.
واختلف الرّواة في القسْم والتّنفيل , هل كانا جميعاً من أمير ذلك الجيش , أو من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أو أحدهما من أحدهما؟.
فرواية ابن إسحاق صريحةٌ أنّ التّنفيل كان من الأمير , والقسْم من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وظاهر رواية الليث عن نافعٍ عند مسلمٍ , أنّ ذلك صدر من أمير الجيش، وأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان مقرّراً لذلك. مجيزاً له لأنّه قال فيه: ولَم يغيّره النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية عبد الله بن عمر عنده أيضاً " ونفَّلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيراً بعيراً " وهذا يمكن أن يُحمل على التّقرير. فتجتمع الرّوايتان.
قال النّوويّ: معناه أنّ أمير السّريّة نفلهم فأجازه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , فجازت نسبته لكلٍّ منهما.
وفي الحديث أنّ الجيش إذا انفرد منه قطعةٌ فغنموا شيئاً كانت الغنيمة للجميع. قال ابن عبد البرّ: لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي: إذا خرج الجيش جميعه ثمّ انفردت منه قطعةٌ. انتهى
وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام. فإنّه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوّ.
بل قال ابن دقيق العيد: إنّ الحديث يستدلّ به على أنّ المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه.