للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإنّما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريباً منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا. انتهى.

وهذا القيد في مذهب مالكٍ.

وقال إبراهيم النّخعيّ: للإمام أن ينفّل السّريّة جميع ما غنمته دون بقيّة الجيش مطلقاً، وقيل: إنّه انفرد بذلك.

وفيه مشروعيّة التّنفيل، ومعناه تخصيص من له أثرٌ في الحرب بشيءٍ من المال، لكنّه خصّه عمرو بن شعيبٍ بالنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - دون من بعده.

نعم. وكره مالكٌ أن يكون بشرطٍ من أمير الجيش , كأن يحرّض على القتال , ويعِد بأن ينفّل الرّبع إلى الثّلث قبل القسم، واعتلَّ بأنّ القتال حينئذٍ يكون للدّنيا، قال: فلا يجوز مثل هذا. انتهى.

وفي هذا ردٌّ على من حكى الإجماع على مشروعيّته.

وقد اختلف العلماء , هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو ممّا عدا الخمس؟. على أقوالٍ.

والثّلاثة الأُوَل مذهب الشّافعيّ , والأصحّ عندهم أنّها من خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيدٍ عن مالكٍ. وهو شاذٌّ عندهم.

قال ابن بطّالٍ: وحديث الباب يردّ على هذا , لأنّهم نفّلوا نصف السّدس وهو أكثر من خمس الخمس. وهذا واضحٌ.

وقد زاده ابن المنير إيضاحاً فقال: لو فرضنا أنّهم كانوا مائةً لكان قد حصل لهم ألفٌ ومائتا بعيرٍ. ويكون الخمس من الأصل ثلاثمائة بعيرٍ وخمسها ستّون، وقد نطق الحديث " بأنّهم نفّلوا بعيراً بعيراً "

<<  <  ج: ص:  >  >>