فتكون جملة ما نفّلوا مائة بعيرٍ، وإذا كان خمس الخمس ستّين لَم يف كلّه ببعيرٍ بعيرٍ لكلٍّ من المائة، وهكذا كيفما فرضت العدد.
قال: وقد ألْجَأَ هذا الإلزام بعضهم فادّعى أنّ جميع ما حصل للغانمين كان اثني عشر بعيراً , فقيل له: فيكون خمسها ثلاثة أبعرةٍ فيلزم أن تكون السّريّة كلّها ثلاثة رجالٍ كذا قيل.
قال ابن المنير: وهو سهوٌ على التّفريغ المذكور، بل يلزم أن يكون أقل من رجلٍ بناءً على أنّ النّفل من خمس الخمس.
وقال ابن التّين: قد انفصل مَن قال من الشّافعيّة بأنّ النّفل من خمس الخمس بأوجهٍ:
الأول: أنّ الغنيمة لَم تكن كلّها أبعرةً , بل كان فيها أصنافٌ أخرى، فيكون التّنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعضٍ.
ثانيها: أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها , فضمّ هذا إلى هذا , فلذلك زادت العدّة.
ثالثها: أن يكون نَفَّل بعض الجيش دون بعضٍ.
قال: وظاهر السّياق يردّ هذه الاحتمالات.
قال: وقد جاء أنّهم كانوا عشرةً، وأنّهم غنموا مائةً وخمسين بعيراً فخرج منها الخمس وهو ثلاثون وقسّم عليهم البقيّة. فحصل لكل واحدٍ اثنا عشر بعيراً ثمّ نفّلوا بعيراً بعيراً , فعلى هذا فقد نفّلوا ثلث الخمس.
قلت: إن ثبت هذا. لَم يكن فيه ردٌّ للاحتمال الأخير , لأنّه يحتمل