وفي رواية همّام عن قتادة عند البخاري في أحد الطّريقين " يعني القمل ".
ورجّح ابن التّين الرّواية التي فيها الحكّة , وقال: لعلَّ أحدَ الرّواة تأوّلها فأخطأ.
وجمع الدّاوديّ: باحتمال أن يكون إحدى العلّتين بأحد الرّجلين.
وقال ابن العربيّ: قد ورد أنّه أرخص لكلٍّ منهما , فالإفراد يقتضي أنّ لكلٍّ حكمة.
قلت: ويمكن الجمع بأنّ الحكّة حصلت من القمل فنسبت العلة تارةً إلى السّبب وتارةً إلى سبب السّبب.
ووقع عند البخاري في رواية محمّد بن بشّار عن غندر عن شعبة " رخّص أو أرخص " كذا بالشّكّ , وقد أخرجه أحمد عن غندر بلفظ " رخصّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " , وكذا قال وكيعٌ عن شعبة. كما في البخاري في كتاب اللباس.
وأمّا تقييده (١) بالحرب. فكأنّه أخذه من قوله في رواية همّامٍ " فرأيته عليهما في غزاة " , ووقع في رواية أبي داود " في السّفر من حِكّةٍ " وقد ترجم له في اللباس (ما يرخّص للرّجال من الحرير للحكّة) , ولَم يقيّده بالحرب.
فزعم بعضهم أنّ الحرب في التّرجمة بالجيم وفتح الرّاء.
وليس كما زعم , لأنّها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبةٌ , ويلزم
(١) أي: البخاري حيث ترجم للحديث في باب الجهاد (باب الحرير في الحرب)