للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه إعادة التّرجمة في اللباس , إذ الحكّة والجرب متقاربان.

وجعل الطّبريُّ جوازَه في الغزو مستنبطاً من جوازه للحكّة.

فقال: دلَّتِ الرّخصة في لبسه بسبب الحكّة أنّ من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكّة كدفع سلاح العدوّ ونحو ذلك فإنّه يجوز.

وقد تبع التّرمذيُّ البخاريَّ فترجم له " باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب ".

ثمّ المشهور عن القائلين بالجواز أنّه لا يختصّ بالسّفر , وعن بعض الشّافعيّة يختصّ. واختاره ابن الصّلاح.

وخصّه النّوويّ في " الرّوضة " مع ذلك بالحكّة , ونقله الرّافعيّ في القمل أيضاً.

وقال القرطبيّ: الحديث حجّةٌ على من منع , إلَّا أن يدّعي الخصوصيّة بالزّبير وعبد الرّحمن , ولا تصحّ تلك الدّعوى.

قلت: قد جنح إلى ذلك عمر - رضي الله عنه - , فروى ابن عساكر (١) من طريق ابن عوف عن ابن سيرين , أنّ عمر رأى على خالد بن الوليد قميصَ حريرٍ , فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصّة عبد الرّحمن بن عوف , فقال: وأنت مثل عبد الرّحمن؟ أو لك مثل ما لعبد الرّحمن؟ ثمّ أمر من حضره فمزّقوه. رجاله ثقاتٌ إلَّا أنّ فيه انقطاعاً.

وقد اختلف السّلف في لباسه.

القول الأول: منع مالكٌ وأبو حنيفة مطلقاً.


(١) هو علي بن الحسن , سبق ترجمته (١/ ١١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>