وللبخاري عن أبي إسحاق الفزاري , فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة - وسابق بين الخيل التي لَم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع , وكان أمدها مسجد بني زريق , قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه. إلَّا أنّ سفيان قال في المسافة التي بين الحفياء والثّنيّة: خمسةٌ أو ستّةٌ , وقال موسى: ستّةٌ أو سبعةٌ , وهو اختلافٌ قريبٌ , وقال سفيان في المسافة الثّانية: ميل أو نحوه.
وقد وقع في رواية التّرمذيّ من طريق عبيد الله بن عمر. إدراج ذلك في نفس الخبر والخبر " بالسّتّة وبالميل "
والأمد الغاية , قال البخاري: وقوله أمداً: غاية. {فطال عليهم الأمد} وهو تفسيرُ أبي عبيدة في " المجاز " وهو متّفقٌ عليه عند أهل اللّغة.
قال النّابغة: سَبْق الجواد إذا استولى على الأَمَد. (١)
وفي الحديث مشروعيّة المسابقة , وأنّه ليس من العبث بل من الرّياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة , وهي دائرةٌ بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك.
قال القرطبيّ: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدّوابّ وعلى الأقدام , وكذا التّرامي بالسّهام واستعمال الأسلحة لِمَا