ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ إلى أربابها. وإنّما أورد البخاري التّرجمة بلفظ الاستفهام (١) لينبّه على أنّ فيه احتمالاً.
إذ يحتمل: أن يكون ذلك قد علِمَه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه.
ويحتمل: أن يكون ذلك ممّا حدث بعده.
والأوّل أظهر. والجمهور على الجواز.
والمخالف في ذلك إبراهيم النّخعيّ. فيما رواه ابن أبي شيبة عنه , أنّه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان , ويقول: مصلَّى بني فلان لقوله تعالى {وأنّ المساجد لله}.
وجوابه: أنّ الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك.
قوله:(قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى) في رواية لهما " وأنّ عبد الله بن عمر كان ممّن سابق بها " , وزاد الإسماعيليّ من طريق إسحاق - وهو الأزرق - عن الثّوريّ عن عبيد الله عن نافع في آخره: قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى , فوثب بي فرسي جداراً.
وأخرجه مسلم من طريق أيّوب عن نافعٍ. وقال فيه: فسبقت النّاس فطفَّفَ بي الفرس مسجد بني زريق. أي: جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية , وأصل التّطفيف مجاوزة الحدّ.
قوله:(قال سفيان: من الْحفياء إلى ثنيّة الوداع: خمسة أميالٍ أو ستةٌ، ومن ثنيِّة الوداع إلى مسجد بني زريقٍ: ميلٌ) سفيان هو الثّوريّ
(١) بقوله في كتاب الصلاة (باب هل يقال مسجد بني فلانٍ؟)