للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوّل: زعم ابن التّين: أنّه ورد في بعض الرّوايات أنّ عرض ابن عمر كان ببدرٍ فلم يجزه ثمّ بأحدٍ فأجازه.

قال: وفي رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم يجزه وعرض يوم الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه. انتهى

ولا وجود لذلك، وإنّما وجد ما أشرت إليه عن ابن سعد. أخرجه البيهقيّ من وجه آخر عن أبي معشر، وأبو معشر مع ضعفه لا يخالف ما زاده من ذكر بدر ما رواه الثّقات , بل يوافقهم.

الثّاني: زعم ابن ناصر. أنّه وقع في الجمع للحميديّ هنا " يوم الفتح " بدل يوم الخندق.

قال ابن ناصر: والسّابق إلى ذلك ابن مسعود أو خَلَفٌ فتبعه شيخنا , ولَم يتدبّره، والصّواب " يوم الخندق " في جميع الرّوايات.

وتلقّى ذلك ابن الجوزيّ عن ابن ناصر , وبالغ في التّشنيع على من وهم في ذلك، وكان الأولى ترك ذلك , فإنّ الغلط لا يسلم منه كثيراً أحدٌ.

تكميل: زاد الشيخان. قال نافعٌ: فقدِمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفةٌ، فحدّثته هذا الحديث , فقال: إنّ هذا لحدٌّ بين الصّغير والكبير، وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ".

زاد مسلم " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.

وقوله: " أن يفرضوا " أي: يقدّروا لهم رزقاً في ديوان الجند. وكانوا يفرّقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء، وهو الرّزق الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>