واختلف العلماء في أقلّ سنّ تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرّجل، وهل تنحصر العلامات في ذلك أم لا؟.
وفي السّنّ الذي إذا جاوزه الغلام ولَم يحتلم , والمرأة ولَم تحض يحكم حينئذٍ بالبلوغ؟.
فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات، إلَّا أنّ مالكاً لا يقيم به الحدّ للشّبهة، واعتبره الشّافعيّ في الكافر، واختلف قوله في المسلم.
وقال أبو حنيفة: سنّ البلوغ تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام , وسبع عشرة للجارية.
وقال أكثر المالكيّة: حدّه فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة.
وقال الشّافعيّ وأحمد وابن وهب والجمهور: حدّه فيهما استكمال خمس عشرة سنة على ما في حديث ابن عمر في هذا الباب , فتجرى عليه أحكام البالغين. وإن لَم يحتلم، فيُكَلَّف بالعبادات وإقامة الحدود، ويستحقّ سهم الغنيمة، ويقتل إن كان حربيّاً، ويفكّ عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز , وأقرّه عليه راوية نافع.
وأجاب الطّحاويّ وابن القصّار وغيرهما ممّن لَم يأخذ به: بأنّ الإجازة المذكورة جاء التّصريح بأنّها كانت في القتال، وذلك يتعلق بالقوّة والجلد.