قلت: لا. لأنّ المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختصّ به , وقد رواه ابن أبي شيبة في " مصنّفه " و " مسنده " بهذا الإسناد , فقال " للفرس ".
وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في " كتاب الجهاد " له عن ابن أبي شيبة , وكأنّ الرّماديّ رواه بالمعنى. وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نميرٍ معاً بلفظ " أسهم للفرس ".
وعلى هذا التّأويل أيضاً يحمل ما رواه نعيم بن حمّاد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرّماديّ. أخرجه الدّارقطني , وقد رواه عليّ بن الحسن بن شقيق - وهو أثبت من نعيمٍ - عن ابن المبارك بلفظ " أسهم للفرس ".
وتمسّك بظاهر هذه الرّواية بعض من احتجّ لأبي حنيفة في قوله: إن للفرس سهماً واحداً ولراكبه سهمٌ آخر , فيكون للفارس سهمان فقط.
ولا حجّة فيه لِما ذكرنا.
واحتجّ له أيضاً بما أخرجه أبو داود من حديث مجمّع بن جارية - بالجيم والتّحتانيّة - في حديثٍ طويلٍ في قصّة خيبر قال: فأعطى للفارس سهمين وللرّاجل سهماً.
وفي إسناده ضعفٌ , ولو ثبت يُحمل على ما تقدّم , لأنّه يحتمل الأمرين , والجمع بين الرّوايتين أولى , ولا سيّما والأسانيد الأولى أثبت , ومع رواتها زيادة علمٍ.
وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة , أنّ