للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينتقل للوارث ويصير الميّت معسراً، وعن المالكيّة رواية.

وحجّة الجمهور مع مفهوم الخبر , أنّ السّراية على خلاف القياس فيختصّ بمورد النّصّ، ولأنّ التّقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التّخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاً.

ثمّ ظاهر قوله: " من أعتق " وقوع العتق منجّزاً , وأجرى الجمهور المعلَّق بصفةٍ إذا وجدت مجرى المنجّز.

تكميل: ادّعى ابن حزم. أنّ لفظ العبد في اللّغة يتناول الأمة.

وفيه نظرٌ، ولعله أراد المملوك.

وقال القرطبيّ: العبد اسم للمملوك الذّكر بأصل وضعه، والأمة اسم لمؤنّثه بغير لفظه، ومن ثَمّ قال إسحاق: إنّ هذا الحكم لا يتناول الأنثى، وخالفه الجمهور. فلم يفرّقوا في الحكم بين الذّكر والأنثى , إمّا لأنّ لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى: {إلَّا آتي الرّحمن عبداً} فإنّه يتناول الذّكر والأنثى قطعاً، وإمّا على طريق الإلحاق لعدم الفارق.

قال: وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة عن نافع عنه , أنّه كان يفتي في العبد والأمة يكون بين الشّركاء " الحديث، وقد قال في آخره: يخبر ذلك عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. (١) فظاهره أنّ الجميع مرفوع.

وقد رواه الدّارقطنيّ من طريق الزّهريّ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان له شرك في عبد أو أمة " الحديث.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٥٢٥) وهو أحد روايات حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>