وهذا أصرح ما وجدته في ذلك، ومثله ما أخرجه الطّحاويّ من طريق ابن إسحاق عن نافع مثله , وقال فيه:" حمل عليه ما بقي في ماله حتّى يعتق كلّه ".
وقد قال إمام الحرمين: إدراك كون الأَمَةِ في هذا الحكم كالعبد حاصل للسّامع قبل التّفطّن لوجه الجمع والفرق، والله أعلم.
قلت: وقد فرّق بينهما عثمان الليثيّ بمأخذٍ آخر فقال: ينفذ عتق الشّريك في جميعه ولا شيء عليه لشريكه إلَّا أن تكون الأمة جميلة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضّرر.
قال النّوويّ: قول إسحاق شاذّ، وقول عثمان فاسد. انتهى
قوله:(شركاً) وهو بكسر المعجمة وسكون الرّاء , وفي رواية للبخاري " عبداً بين اثنين " هو كالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر.
وفي رواية أيّوب عن نافع عن ابن عمر عند الشيخين " شقصاً " بمعجمةٍ وقاف مهملة وزن الأوّل، وفي رواية للشيخين " نصيباً " والكلّ بمعنىً، إلَّا أنّ ابن دريد قال: هو القليل والكثير.
وقال القزّاز: لا يكون الشّقص إلَّا كذلك، والشّرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك، ولا بدّ في السّياق من إضمار جزءٍ أو ما أشبهه لأنّ المشترك هو الجملة أو الجزء المعيّن منها.
وظاهره العموم في كل رقيق , لكن يستثنى الجاني والمرهون ففيه خلاف، والأصحّ في الرّهن والجناية منع السّراية , لأنّ فيها إبطال