حقّ المرتهن والمجنيّ عليه، فلو أعتق مشتركاً بعد أن كاتباه , فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السّراية وإلا فلا، ولا يكفي ثبوت أحكام الرّقّ عليه، فقد ثبتت ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه، ومثله ما لو دبّراه، لكن تناول لفظ العبد للمدبّر أقوى من المكاتب فيسري هنا على الأصحّ، فلو أعتق من أمة ثبت كونها أمّ ولد لشريكه فلا سراية لأنّها تستلزم النّقل من مالكٍ إلى مالكٍ، وأمّ الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها , وهو أصحّ قولي العلماء.
قوله:(فكان له مالٌ يبلغ) أي: شيء يبلغ، والتّقييد بقوله:" يبلغ " يخرج ما إذا كان له مال لكنّه لا يبلغ قيمة النّصيب.
وظاهره أنّه في هذه الصّورة لا يقوّم عليه مطلقاً، لكنّ الأصحّ عند الشّافعيّة وهو مذهب مالك , أنّه يسري إلى القدر الذي هو موسرٌ به تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان.
وللبخاري من رواية سالم عن أبيه " فإن كان موسراً قوّم " ظاهره اعتبار ذلك حال العتق، حتّى لو كان معسراً ثمّ أيسر بعد ذلك لَم يتغيّر الحكم، ومفهومه أنّه إن كان معسراً لَم يقوّم.
وقد أفصح بذلك في رواية الباب حيث قال فيها:" وإلا فقد عتق منه ما عتق " , ويبقى ما لَم يعتق على حكمه الأوّل، هذا الذي يفهم من هذا السّياق وهو السّكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاء.
وسيأتي البحث في ذلك في الكلام على الحديث الذي يليه.