للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد أوضح ذلك النّسائيّ في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ومحمّد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ " وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه , فإنّه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد ".

والمراد بالثّمن هنا القيمة، لأنّ الثّمن ما اشتريت به العين، واللازم هنا القيمة لا الثّمن، وقد تبيّن المراد في رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة، وفي رواية أيّوب عن نافع بلفظ " ما يبلغ قيمته بقيمة عدل ".

قوله: (قُوّم عليه قيمة عدل) (١) بضمّ أوّله، زاد مسلم والنّسائيّ في روايتهما من هذا الوجه " في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ".

والوكس: بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة النّقص، والشّطط بمعجمة ثمّ مهملة مكرّرة والفتح. الجور.

واتّفق مَن قال من العلماء على أنّه يباع في حصّة شريكه جميع ما يباع عليه في الدّين على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دين بقدر ما يملكه كان في حكم الموسر على أصحّ قولي العلماء، وهو كالخلاف في أنّ الدّين. هل يمنع الزّكاة أم لا.؟

ووقع في رواية الشّافعيّ والحميديّ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه " فإنّه يقوّم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ". وهو شكّ من سفيان، وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ " قوّم عليه قيمة


(١) قال في المرقاة: أي: تقويم عدل من المقوِّمين , أو المراد قيمةٌ وسط.

<<  <  ج: ص:  >  >>