قوله:(فأَعْطَى شركاءه) كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنّصب، ولبعضهم " فأعطي " على البناء للمفعول. وشركاؤه بالضّمّ.
قوله:(حصصهم) أي: قيمة حصصهم , أي: إن كان له شركاء. فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي، وهذا لا خلاف فيه , فلو كان مشتركاً بين الثّلاثة , فأعتق أحدهم حصّته وهي الثّلث , والثّاني حصّته وهي السّدس , فهل يقوّم عليهما نصيب صاحب النّصف بالسّويّة أو على قدر الحصص؟.
الجمهور على الثّاني، وعند المالكيّة والحنابلة خلاف كالخلاف في الشّفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسّويّة أو على قدر الملك؟.
قوله:(وإلاّ فقد عتق منه ما عتق). قال الدّاوديّ: هو بفتح العين من الأوّل ويجوز الفتح والضّمّ في الثّاني.
وتعقّبه ابن التّين: بأنّه لَم يقله غيره، وإنّما يقال عتق بالفتح وأعتق بضمّ الهمزة، ولا يعرف عتق بضمّ أوّله , لأنّ الفعل لازم غير متعدٍّ.
قال البخاري: رواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أُميَّة عن نافع عن ابن عمر عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مختصراً. انتهى
(١) وهي رواية البخاري في " صحيحه " (٢٣٨٥) عن ابن المديني , ومسلم (١٥٠١) عن عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان به.