يعني. ولَم يذكروا الجملة الأخيرة في حقّ المعسر , وهي قوله: " فقد عتق منه ما عتق ".
فأمّا رواية الليث. فقد وصلها مسلم , ولَم يسق لفظه، والنّسائيّ ولفظه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أيّما مملوكٍ كان بين شركاء , فأعتق أحدهم نصيبه فإنّه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله ".
وأمّا رواية ابن أبي ذئب. فوصلها مسلم , ولَم يسق لفظها، ووصلها أبو نعيم في " مستخرجه عليه " ولفظه " من أعتق شركاً في مملوك , وكان للذي عتق مبلغ ثمنه , فقد عتق كلّه ".
وأمّا رواية ابن إسحاق. فوصلها أبو عوانة , ولفظه " من أعتق شركاً له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه ".
وأمّا رواية جويرية - وهو ابن أسماء - فوصلها البخاري.
وأمّا رواية يحيى بن سعيد. فوصلها مسلم وغيره.
وأمّا رواية إسماعيل بن أُميَّة. فوصلها مسلم. ولَم يسق لفظها، وهي عند عبد الرّزّاق نحو رواية ابن أبي ذئب.
وشكَّ أيّوب في هذه الزّيادة المتعلقة بحكم المعسر , هل هي موصولةٌ مرفوعةٌ , أو منقطعةٌ مقطوعةٌ؟.
فرواه البخاري من رواية حماد عنه. قال: لا أدري. أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث , وقد رواه عبد الوهّاب عن أيّوب , فقال في آخره: وربّما قال: وإن لَم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق , وربّما لَم يقله،