وحجّتهم رواية سالم في البخاري حيث قال: فإن كان موسراً قوّم عليه ثمّ يعتق.
والجواب: أنّه لا يلزم من ترتيب العتق على التّقويم ترتيبه على أداء القيمة، فإنّ التّقويم يفيد معرفة القيمة، وأمّا الدّفع فقدرٌ زائد على ذلك.
وأمّا رواية مالك التي فيها " فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد " فلا تقتضي ترتيباً لسياقها بالواو.
وفي الحديث حجّة على ابن سيرين حيث قال: يعتق كلّه , ويكون نصيب من لَم يعتق في بيت المال، لتصريح الحديث بالتّقويم على المعتق.
وعلى ربيعة حيث قال: لا ينفذ عتق الجزء من موسر ولا معسر، وكأنّه لَم يثبت عنده الحديث.
وعلى بكير بن الأشجّ حيث قال: إنّ التّقويم يكون عند إرادة العتق لا بعد صدوره.
وعلى أبي حنيفة حيث قال: يتخيّر الشّريك بين أن يقوّم نصيبه على المعتق , أو يعتق نصيبه , أو يستسعي العبد في نصيب الشّريك.
ويقال إنّه لَم يُسبق إلى ذلك , ولَم يتابعه عليه أحدٌ حتّى ولا صاحباه.
وطرد قوله في ذلك. فيما لو أعتق بعض عبده.
فالجمهور قالوا: يعتق كلّه.
وقال هو: يستسعي العبد في قيمة نفسه لمولاه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute