وفي هذا الحديث دليلٌ على أنّ الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كلّه.
قال ابن عبد البرّ: لا خلاف في أنّ التّقويم لا يكون إلَّا على الموسر، ثمّ اختلفوا في وقت العتق:
القول الأول: قال الجمهور والشّافعيّ في الأصحّ وبعض المالكيّة: إنّه يعتق في الحال.
القول الثاني: قال بعض الشّافعيّة: لو أعتق الشّريك نصيبه بالتّقويم كان لغواً , ويغرم المعتق حصّة نصيبه بالتّقويم.
وحجّتهم رواية أيّوب في البخاري حيث قال: من أعتق نصيباً , وكان له من المال ما يبلغ قيمته , فهو عتيق.
وأوضح من ذلك رواية النّسائيّ وابن حبّان وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ " من أعتق عبداً وله فيه شركاء , وله وفاء فهو حرّ , ويضمن نصيب شركائه بقيمته ".
وللطّحاويّ من طريق ابن أبي ذئب عن نافع " فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كلّه "، حتّى لو أعسر الموسر المعتق بعد ذلك استمرّ العتق وبقي ذلك ديناً في ذمّته، ولو مات أخذ من تركته، فإن لَم يخلف شيئاً لَم يكن للشّريك شيء واستمرّ العتق.
القول الثالث: المشهور عند المالكيّة أنّه لا يعتق إلَّا بدفع القيمة، فلو أعتق الشّريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشّافعيّ.