للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المفهوم من ذلك الجزء الذي لشريك المعتق باقٍ على حكمه الأوّل، وليس فيه التّصريح بأن يستمرّ رقيقاً، ولا فيه التّصريح بأنّه يعتق كلّه.

وقد احتجّ بعض من ضعّف رفع الاستسعاء , بزيادةٍ وقعت في الدّارقطنيّ وغيره من طريق إسماعيل بن أُميَّة وغيره عن نافع عن ابن عمر , قال في آخره: ورقّ منه ما بقي " وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبيّ. وليس بالمشهور , عن يحيى بن أيّوب. وفي حفظه شيء عندهم. (١)

وعلى تقدير صحّتها. فليس فيها أنّه يستمرّ رقيقاً، بل هي مقتضى المفهوم من رواية غيره.

وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك. فللذي صحّح رفعه أن يقول: معنى الحديثين أنّ المعسر إذا أعتق حصّته لَم يسر العتق في حصّة شريكه , بل تبقى حصّة شريكه على حالها وهي الرّقّ، ثمّ يستسعي في عتق بقيّته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيّده ويدفعه إليه ويعتق، وجعلوه في ذلك كالمكاتب، وهو الذي جزم به البخاريّ.

والذي يظهر أنّه في ذلك باختياره لقوله: " غير مشقوق عليه " فلو كان ذلك على سبيل اللّزوم بأن يكلَّف العبد الاكتساب والطّلب حتّى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقّة، وهو لا يلزم في الكتابة


(١) وقع في المطبوع (عنهم) ولا وجه لها عندي. ولعلَّ الصواب ما أثبته. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>