للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بذلك عند الجمهور , لأنّها غير واجبة فهذه مثلها.

وإلى هذا الجمع مال البيهقيّ , وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلاً.

وهو كما قال. إلَّا أنّه يلزم منه أن يبقى الرّقّ في حصّة الشّريك إذا لَم يختر العبد الاستسعاء، فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه , أنّ رجلاً أعتق شقصاً له من غلام , فذكر ذلك للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليس لله شريك. وفي رواية " فأجاز عتقه " أخرجه أبو داود والنّسائيّ بإسنادٍ قويٍّ.

وأخرجه أحمد بإسنادٍ حسن من حديث سمرة , أنّ رجلاً أعتق شقصاً له في مملوكٍ، فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: هو كلّه، فليس لله شريك.

ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيّاً. أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه، فقد روى أبو داود من طريق ملقام بن التّلبّ عن أبيه , أنّ رجلاً أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمّنه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وإسناده حسنٌ، وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا.

وجمع بعضهم بطريقٍ أخرى.

فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء أنّ العبد يستمرّ في حصّة الذي لَم يعتق رقيقاً فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرّقّ، قالوا: ومعنى قوله " غير مشقوق عليه " أي: من وجه سيّده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فوق حصّة الرّقّ. لكن يردّ على هذا الجمع , قوله في الرّواية المتقدّمة " واستسعى في قيمته لصاحبه "

<<  <  ج: ص:  >  >>