للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حجّة فيه.

وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسراً أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعيّ والثّوريّ وإسحاق وأحمد في رواية. وآخرون.

ثمّ اختلفوا:

فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال , ويستسعي العبد في تحصيل قيمة نصيب الشّريك. وزاد ابن أبي ليلى فقال: ثمّ يرجع العبد على المعتق الأوّل بما أدّاه للشّريك.

وقال أبو حنيفة وحده: يتخيّر الشّريك بين الاستسعاء وبين عتق نصيبه، وهذا يدلّ على أنّه لا يعتق عنده ابتداء إلَّا النّصيب الأوّل فقط.

وهو موافقٌ لِما جنح إليه البخاريّ من أنّه يصير كالمكاتب، وقد تقدّم توجيهه. وعن عطاء. يتخيّر الشّريك بين ذلك وبين إبقاء حصّته في الرّقّ.

وخالف الجميعَ زفرُ فقال: يعتق كلّه وتقوّم حصّة الشّريك فتؤخذ إن كان المعتق موسراً، وترتّب في ذمّته إن كان معسراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>