للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق شريك عن سلمة بن كهيل , والله أعلم.

تنبيهات:

الأوّل: اتّفقت الطّرق على أنّ ثمنه ثمانمائة درهم، إلَّا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيمٍ عن إسماعيل عن سلمة بن كهيل قال " سبعمائةٍ أو تسعمائةٍ ".

الثّاني: وجدت لوكيعٍ في حديث الباب إسناداً آخر , أخرجه ابن ماجه من طريق أبي عبد الرّحمن الأدرميّ عنه عن أبي عمرو بن العلاء عن عطاء بلفظ " باع النبي - صلى الله عليه وسلم - المدبر " مختصراً.

الثّالث: وقع في رواية الأوزاعيّ عن عطاء عند أبي داود , زيادة في آخر الحديث وهو " أنت أحقّ بثمنه , والله أغنى عنه "

قال القرطبيّ وغيره: اتّفقوا على مشروعيّة التّدبير، واتّفقوا على أنّه من الثّلث، غير الليث وزفر فإنّهما قالا: من رأس المال.

واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم؟ فمَن قال , لازم. مَنَعَ التّصرّف فيه إلَّا بالعتق، ومَن قال , جائز أجاز.

وبالأوّل. قال مالك والأوزاعيّ والكوفيّون.

وبالثّاني. قال الشّافعيّ وأهل الحديث.

وحجّتهم حديث الباب (١)، ولأنّه تعليق للعتق بصفة انفرد السّيّد


(١) وكذا ما تقدَّم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رقم (٣٤٩) " في بيع الأمة إذا زنت " وقول الشارح: وجهه عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبّرة أو غير مدبّرة , فيؤخذ منه جواز بيع المدبّر في الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>