للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها فيتمكّن من بيعه كمن علق عتقه بدخول الدّار مثلاً، ولأنّ من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتّفاق , فيلحق به جواز بيع المدبّر لأنّه في معنى الوصيّة.

وقيّد الليث الجواز بالحاجة وإلَّا فيكره، وعنه: يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه.

وعن أحمد: يمتنع بيع المدبّرة دون المدبّر،.

وعن ابن سيرين: لا يجوز بيعه إلَّا من نفسه.

ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة , فقال: من منع بيعه مطلقاً كان الحديث حجّةً عليه , لأنّ المنع الكليّ يناقضه الجواز الجزئيّ. ومن أجازه في بعض الصّور فله أن يقول: قلتُ بالحديث في الصّورة التي ورد فيها، فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصّور.

وأجاب من أجازه مطلقاً: بأنّ قوله " وكان محتاجاً " لا مدخل له في الحكم، وإنّما ذكر لبيان السّبب في المبادرة لبيعه ليتبيّن للسّيّد جواز البيع، ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى. انتهى

وأجاب الأوّل: بأنّها قضيّة عين لا عموم لها فيحمل على بعض الصّور، وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين، وهو مشهور مذهب أحمد والخلاف في مذهب مالك أيضاً.

وأجاب بعض المالكيّة عن الحديث: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - ردّ تصرّف هذا الرّجل لكونه لَم يكن له مال غيره , فيستدلّ به على ردّ تصرّف من تصدّق بجميع ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>