(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٣٠) عن أبي بصرة - رضي الله عنه - قال: صلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بالْمُخَمَّص، فقال: إنَّ هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم فضيَّعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد: النجم. ولأحمد وابن حبان " يرى الشاهد " قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: اختلف العلماء في تأويله. فمنهم: من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تُصلّى، وهو قول من كره ذلك من العلماء، وقال: قوله: (لا صلاة بعدها) إنما هو نُهي عن التنفل بعد العصر. فيستمر النهي حتى تُصلّى المغرب، فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل، وحينئذ تطلع النجوم غالباً. ومنهم من قال: إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس، وإنما علَّقه بطلوع الشاهد لأنه مظنة له، والحكم يتعلق بالغروب نفسه. ومنهم من زعم: أن الشاهد نجم خفي يراه من كان حديدَ البصر بمجرد غروب الشمس، فرؤيته علامة لغروبها. وزعم بعضهم: أن المراد بالشاهد الليل، وفيه بُعد. انتهى