للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (والعشاء أحياناً وأحياناً) ولمسلمٍ " أحياناً يؤخّرها , وأحياناً يعجّل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا إلخ " , وللبخاري " إذا كثر النّاس عجّل، وإذا قلّوا أخّر " , ونحوه لأبي عوانة في رواية.

والأحيان جمع حينٍ، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزّمان على المشهور، وقيل: الحين ستّة أشهرٍ , وقيل: أربعون سنةً.

وحديث الباب يقوّي المشهور.

وسيأتي الكلام على حكم وقت العشاء (١)

وقال ابن دقيق العيد: إذا تعارض في شخصٍ أمران أحدهما أن يقدّم الصّلاة في أوّل الوقت منفرداً أو يؤخّرها في الجماعة، أيّهما أفضل؟.

الأقرب عندي أنّ التّأخير لصلاة الجماعة أفضل، وحديث الباب يدلّ عليه لقوله " وإذا رآهم أبطئوا أخّر " فيؤخّر لأجل الجماعة مع إمكان التّقديم.

قلت: ورواية البخاري التي تقدّمت تدلّ على أخصّ من ذلك، وهو أنّ انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التّقديم، ولا يخفى أنّ محل ذلك ما إذا لَم يفحش التّأخير. ولَم يشقّ على الحاضرين، والله


(١) في حديث ابن عباس الآتي إن شاء الله , برقم (٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>