ورجّحه القاضي تقيّ الدّين الأخنائيّ , واحتجّ له في جزء رأيته بخطّه. الثّالث عشر: صلاة الخوف. الرّابع عشر: صلاة عيد الأضحى. الخامس عشر: صلاة عيد الفطر. السّادس عشر: صلاة الضّحى.
السّابع عشر: واحدة من الخمس غير معيّنة , قاله الرّبيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشريحٌ القاضي وهو اختيار إمام الحرمين (١) من الشّافعيّة ذكره في النّهاية قال: كما أخفيت ليلة القدر.
الثّامن عشر: أنّها الصّبح أو العصر على التّرديد وهو غير القول المتقدّم الجازم بأنّ كلاً منهما يقال له الصّلاة الوسطى.
التّاسع عشر: التّوقّف فقد روى ابن جرير بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن المسيّب قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مختلفين في الصّلاة الوسطى هكذا. وشبّك بين أصابعه.
العشرون: صلاة الليل وجدته عندي. وذهلت الآن عن معرفة قائله.
وأقوى شبهة لمن زعم أنّها غير العصر مع صحّة الحديث. حديثُ البراء الذي ذكرته عند مسلم , فإنّه يشعر بأنّها أبهمت بعدما عيّنت كذا قاله القرطبيّ، قال: وصار إلى أنّها أبهمت جماعةٌ من العلماء المتأخّرين، قال: وهو الصّحيح لتعارض الأدلة وعسر التّرجيح.
وفي دعوى أنّها أبهمت , ثمّ عيّنت من حديث البراء نظر، بل فيه