للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّلاة، ولولا ضعف الضّعيف وسقم السّقيم وحاجة ذي الحاجة لأخّرت هذه الصّلاة إلى شطر الليل.

وللتّرمذيّ وصحَّحه من حديث أبي هريرة: لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم أن يؤخّروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه.

فعلى هذا , من وجد به قوّةً على تأخيرها , ولَم يغلبه النّوم , ولَم يشقّ على أحدٍ من المأمومين فالتّأخير في حقّه أفضل.

وقد قرّر النّوويّ ذلك في شرح مسلم، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشّافعيّة وغيرهم، والله أعلم.

ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق, أنّ المستحبّ تأخير العشاء إلى قبل الثّلث.

وقال الطّحاويّ: يستحبّ إلى الثّلث، وبه قال مالكٌ وأحمد وأكثر الصّحابة والتّابعين، وهو قول الشّافعيّ في الجديد.

وقال في القديم: التّعجيل أفضل، وكذا قال في الإملاء , وصحَّحه النّوويّ وجماعةٌ. وقالوا: إنّه ممّا يفتى به على القديم.

وتعقّب: بأنّه ذكره في الإملاء وهو من كتبه الجديدة، والمختار من حيث الدّليل أفضليّة التّأخير، ومن حيث النّظر التّفصيل، والله أعلم

قوله: (الصلاة) وهي بالنّصب بفعلٍ مضمرٍ تقديره مثلاً صلِّ الصّلاة، وساغ هذا الحذف لدلالة السّياق عليه.

قوله: (رقد النساء والصبيان) أي: الحاضرون في المسجد، وإنّما خصّهم بذلك لأنّهم مظنّة قلة الصّبر عن النّوم، ومحلّ الشّفقة والرّحمة

<<  <  ج: ص:  >  >>