للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، بخلاف الرّجال. وللبخاري " حتى رقد الناس واستيقظوا , ورقدوا واستيقظوا ". وللبخاري نحوه عن ابن عمر , وهو محمول على أنّ الذي رقد بعضهم لا كلّهم، ونسب الرّقاد إلى الجميع مجازاً.

واستدل به من ذهب إلى أنّ النّوم لا ينقض الوضوء.

ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الرّاقد منهم كان قاعداً متمكّناً، أو لاحتمال أن يكون مضطجعاً لكنّه توضّأ وإن لَم ينقل، اكتفاءً بما عرف من أنّهم لا يصلّون على غير وضوءٍ.

قال المُهلَّب (١): وقد أجمعوا على أنَّ النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف الْمُزني فقال: ينقض قليله وكثيره. فخرق الإجماع.

كذا قال المُهلَّب، وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهما.

وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى، فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أنَّ النوم حَدَثٌ ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه.

قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال. يعني الذي صحَّحه ابن خزيمة وغيره، ففيه " إلاَّ من غائط أو بول أو نوم " (٢) فيسوي بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه


(١) المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الاسدي. تقدمت ترجمته (١/ ١٢).
(٢) وتمامه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنَّ , إلاَّ من جنابة , ولكن من غائط وبول ونوم. وأخرجه الترمذي (٩٦) والنسائي (١٢٦) وابن ماجة (٤٧٨) وأحمد (١٨٠٩١) وابن خزيمة (١٧) وغيرهم.
وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>