وقصره لا مباديه.
والذين ذهبوا إلى أنَّ النوم مظنة الحدث. اختلفوا على أقوال:
التفرقة بين قليله وكثيره. وهو قول الزهري ومالك.
وبين المضطجع وغيره. وهو قول الثوري.
وبين المضطجع والمستند وغيرهما. وهو قول أصحاب الرأي.
وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم. وهو قول أبي يوسف.
وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقاً , وهو قول الشافعي في القديم. وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا.
وفصَّل في الجديد بين القاعد المتمكن. فلا ينقض وبين غيره فينقض.
وفي المهذب: وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكنٌ بالأرض. فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه.
وقال في البويطي: ينتقض، وهو اختيار المزني. انتهى.
وتعقُّب: بأن لفظ البويطي ليس صريحاً في ذلك. فإنه قال: ومن نام جالساً أو قائماً فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء.
قال النووي: هذا قابل للتأويل. انتهى
وقد صحَّ عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب ,
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute