للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحة " إذا وضع العشاء وأحدكم صائم " انتهى.

وقال الفاكهانيّ: ينبغي حمله على العموم نظراً إلى العلة وهي التّشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذِكر المغرب لا يقتضي حصراً فيها لأنّ الجائع غير الصّائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصّائم. انتهى.

وحملُه على العموم إنّما هو بالنّطر إلى المعنى إلحاقاً للجائع بالصّائم وللغداء بالعشاء , لا بالنّظر إلى اللفظ الوارد.

قوله: (وحضر العشاء) كذا رواه سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة. أخرجه البخاري , وقال بعده: قال يحيى بن سعيد ووهيبٌ عن هشيمٍ: إذا وضع.

وقد أخرجه السّرّاج من طريق يحيى بن سعيد الأمويّ عن هشام بن عروة أيضاً , لكنّ لفظه " إذا حضر ". ورواية وهيب وصلها الإسماعيليّ، ورواية يحيى بن سعيد. وصلها البخاري , وأخرجه مسلم من رواية ابن نمير وحفص ووكيع بلفظ " إذا حضر " ووافق كلاً جماعةٌ من الرّواة عن هشام، لكنّ الذين رووه بلفظ " إذا وضع " كما قال الإسماعيليّ أكثر.

والفرق بين اللفظين. أنّ الحضور أعمّ من الوضع، فيحمل قوله " حضر " أي: بين يديه لتأتلف الرّوايات لاتّحاد المخرج، ويؤيّده

<<  <  ج: ص:  >  >>