للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أنس في البخاري بلفظ " إذا قدّم العشاء " ولمسلمٍ " إذا قرّب العشاء " وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء , لكنّه لَم يقرّب للأكل كما لو لَم يقرّب.

قوله: (فابدءوا بالعشاء) حمل الجمهور هذا الأمر على النّدب.

ثمّ اختلفوا:

فمنهم: من قيّده بمن كان محتاجاً إلى الأكل , وهو المشهور عند الشّافعيّة، وزاد الغزاليّ: ما إذا خشي فساد المأكول.

ومنهم: من لَم يقيّده , وهو قول الثّوريّ وأحمد وإسحاق، وعليه يدلّ فعل ابن عمر الآتي.

وأفرط ابن حزمٍ. فقال: تبطل الصّلاة.

ومنهم: من اختار البداءة بالصّلاة إلاَّ إن كان الطّعام خفيفاً , نقله ابن المنذر عن مالك، وعند أصحابه تفصيل. قالوا: يبدأ بالصّلاة إن لَم يكن متعلق النّفس بالأكل، أو كان متعلقاً به , لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطّعام واستحبّت له الإعادة.

قوله: (وعن ابن عمر نحوه.) ولفظه عندهما مرفوعاً " إذا وضع عشاء أحدكم , وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء , ولا يعجل حتى يفرغ منه " , زاد البخاري: وكان ابن عمر: يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.

وقوله: " إذا وضع عشاء أحدكم " هذا أخصّ من الرّواية الماضية

<<  <  ج: ص:  >  >>