للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث قال " إذا وضع العشاء " فيُحمل العَشاء في تلك الرّواية على عشاء من يريد الصّلاة، فلو وضع عشاء غيره لَم يدخل في ذلك.

ويحتمل: أن يقال بالنّظر إلى المعنى: لو كان جائعاً واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك، وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولاً يزيل شغل باله ليدخل في الصّلاة وقلبه فارغٌ.

ويؤيّد هذا الاحتمال. عموم قوله في رواية مسلم من طريق أخرى عن عائشة: لا صلاة بحضرة طعامٍ. الحديث، وقول أبي الدّرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. (١)

قوله: (ولا يعجل) أي: أحدكم المذكور أوّلاً.

وقال الطّيبيّ: أفرد قوله " يعجل " نظراً إلى لفظ أحدٍ، وجمع قوله " فابدءوا " نظراً إلى لفظ كم، وقال: والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم فابدءوا أنتم بالعشاء , ولا يعجل هو حتّى يفرغ معكم منه. انتهى.

قوله: (وكان ابن عمر) هو موصول عطفاً على المرفوع، وقد رواه السّرّاج من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع , فذكر المرفوع , ثمّ قال: قال نافع: وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لَم يقم حتّى يفرغ.

ورواه ابن حبّان من طريق ابن جريجٍ عن نافع , أنّ ابن عمر كان


(١) ذكره البخاري معلَّقاً في " باب إذا حضر الطعام , وإقيمت الصلاة "
قال الحافظ في " الفتح " (٢/ ٤٢٠): وصله ابن المبارك في " كتاب الزهد ". وأخرجه محمد بن نصر المروزي في " كتاب تعظيم قدر الصلاة " من طريقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>