يُصلِّي المغرب إذا غابت الشّمس , وكان أحياناً يلقاه وهو صائم , فيقدّم له عشاؤه , وقد نودي للصّلاة , ثمّ تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه، ولا يعجل حتّى يقضي عشاءه، ثمّ يخرج فيصلي " انتهى.
وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك.
قوله:(وإنّه يسمع) في رواية الكشميهنيّ " وإنّه ليسمع " بزيادة لام التّأكيد في أوّله.
قال النّوويّ: في هذه الأحاديث كراهة الصّلاة بحضرة الطّعام الذي يريد أكله، لِمَا فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه ممّا يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعةٌ، فإن ضاق صلَّى على حاله محافظةً على حرمة الوقت ولا يجوز التّأخير، وحكى المتولي وجهاً أنّه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت، لأنّ مقصود الصّلاة الخشوع فلا يفوته. انتهى.
وهذا إنّما يجيء على قول من يوجب الخشوع، ثمّ فيه نظرٌ , لأنّ المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفّهما، وخروج الوقت أشدّ من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك، وإذا صلَّى لمحافظة الوقت صحّت مع الكراهة , وتستحبّ الإعادة عند الجمهور.
وادّعى ابن حزمٍ: أنّ في الحديث دلالةً على امتداد الوقت في حقّ من وضع له الطّعام ولو خرج الوقت المحدود، وقال مثل ذلك في حقّ النّائم والنّاسي.