للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل النّوويّ وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب.

واعترضه ابن دقيق العيد: بأنّه إن أريد بذلك التّوسعة إلى غروب الشّفق ففيه نظرٌ، وإن أريد به مطلق التّوسعة فمسلمٌ , ولكن ليس محل الخلاف المشهور، فإنّ بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدّراً بزمنٍ يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيماتٍ يكسر بها سَورة الجوع.

واستدل به القرطبيّ , على أنّ شهود صلاة الجماعة ليس بواجبٍ، لأنّ ظاهره أنّه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصّلاة في الجماعة.

وفيه نظرٌ , لأنّ بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبّان جعل حضور الطّعام عذراً في ترك الجماعة , فلا دليل فيه حينئذٍ على إسقاط الوجوب مطلقاً.

وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصّلاة على فضيلة أوّل الوقت.

واستدل بعض الشّافعيّة والحنابلة بقوله " فابدءوا " على تخصيص ذلك بمن لَم يشرع في الأكل، وأمّا من شرع ثمّ أقيمت الصّلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصّلاة.

قال النّوويّ: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك، وهو الصّواب.

وتعقّب: بأنّ صنيع ابن عمر اختيار له , وإلا فالنّظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه، لأنّه يكون قد أخذ من الطّعام ما دفع شغل البال به.

ويؤيّد ذلك حديث عمرو بن أُميَّة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل

<<  <  ج: ص:  >  >>