للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذراعاً يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام، فطرح السكين، فصلَّى ولَم يتوضأ. (١)

وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة وابن عبّاس , أنّهما كانا يأكلان طعاماً - وفي التّنّور شواءٌ - فأراد المؤذّن أن يقيم , فقال له ابن عبّاس: لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيءٌ. وفي رواية ابن أبي شيبة " لئلا يعرض لنا في صلاتنا ".

وله عن الحسن بن عليّ قال: العشاء قبل الصّلاة يذهب النّفس اللوّامة.

وفي هذا كلّه إشارة إلى أنّ العلة في ذلك تشوّف النّفس إلى الطّعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماً ولا يتقيّد بكلٍّ ولا بعضٍ.

ويستثنى من ذلك الصّائم فلا تكره صلاته بحضرة الطّعام، إذ الممتنع بالشّرع لا يشغل العاقل نفسه به، لكن إذا غلب استحبّ له التّحوّل من ذلك المكان.

فائدتان:

الأولى: قال ابن الجوزيّ: ظنّ قومٌ أنّ هذا من باب تقديم حقّ العبد على حقّ الله، وليس كذلك، وإنّما هو صيانةً لحقّ الحقّ ليدخل الخلق في عبادته بقلوبٍ مقبلةٍ. ثمّ إنّ طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا


(١) أخرجه البخاري (٢٠٨) ومسلم (٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>