الصّلاة. وعنده من حديث أبي سعيد الخدريّ , أنّ بعض الصّحابة تعمّد المسابقة لينظر هل يعلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لا؟ , فلمّا قضى الصّلاة نهاه عن ذلك.
واختلاف هذه الأسباب يدلّ على أنّ جميع ذلك صدر من جماعةٍ في صلاةٍ واحدةٍ أو في صلوات.
وقد حكى النّوويّ الإجماع على أنّ الخشوع ليس بواجب.
ولا يرِدُ عليه قول القاضي حسين: إنّ مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حدٍّ يذهب معه الخشوع أبطلت الصّلاة، وقاله أيضًا أبو زيد المروزيّ، لجواز أن يكون بعد الإجماع السّابق , أو المراد بالإجماع أنّه لَم يصرّح أحدٌ بوجوبه، وكلاهما في أمرٍ يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع.
وفيه تعقّبٌ على من نسب إلى القاضي وأبي زيد أنّهما قالا: إنّ الخشوع شرط في صحّة الصّلاة، وقد حكاه المحبّ الطّبريّ , وقال: هو محمولٌ على أن يحصل في الصّلاة في الجملة لا في جميعها، والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضًا.
وأمّا قول ابن بطّالٍ: فإن قال قائل فإنّ الخشوع فرضٌ في الصّلاة، قيل له بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيّته يريد بذلك وجه الله - عزّ وجلّ - ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر.
فحاصل كلامه: أنّ القدر المذكور هو الّذي يجب من الخشوع، وما زاد على ذلك فلا.