قال ابن الملقّن رحمه الله في كتابه (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (٢/ ٣٠١): الكلامُ عليه من وجوه. أحدها: (الأخبثان): الغائط والبول , وقد ورد مصرحاً به في بعض الأحاديث. ثانيها: تقدم الكلام في الحديث قبله على حكم الصلاة بحضرة الطعام. ثالثها: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس: في عِلَّة النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين. فقيل: علته عدم الخشوع والإقبال على أفعال الصلاة. وقيل: علته أنه انصبَّ للخروج , فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه. وقيل: إذا حَقَنَه كأنه نقض طهارته فيكون مصلياً بغير طهارة. وهذا بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين: لأنه إحداث سبب آخر في النواقض من غير دليل صريح فيه , فإن استند في ذلك إلى هذا الحديث فليس بصريح فيما ذكره , وإنما غايته أن يكون مناسباً أو محتملاً. رابعها: ظاهر الحديث أنَّ المعتبر مدافعة الأخبثين معاً لا أحدهما , وليس كذلك بل كلُّ واحدٍ منهما مُستقل بالكراهة لحديث عبدالله بن أرقم: أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة " رواه مالك وغيره , وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالباً , فإنه قد لا يدافعه معه لحقنه. قال الشيخ تقي الدين: ومدافعة الأخبثين. إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو =