للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضيّة. وقال: الصّواب أنّ عدم الخشوع تابعٌ لِمَا يظهر عنه من الآثار وهو أمرٌ متفاوتٌ، فإن أثّر نقصًا في الواجبات كان حرامًا , وكان الخشوع واجبًا , وإلِّا فلا.

قوله: (ولمسلم عن عائشة .... لا صلاة بحضرة طعام) تقدمت مباحثه في الحديث قبله

وقوله: (ولا وهو يدافعه الأخبثان) (١)


(١) لَم أر كلاماً لابن حجر عن هذه العبارة لتفرّد مسلم بهذه الرواية دون البخاري.
قال ابن الملقّن رحمه الله في كتابه (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (٢/ ٣٠١): الكلامُ عليه من وجوه.
أحدها: (الأخبثان): الغائط والبول , وقد ورد مصرحاً به في بعض الأحاديث.
ثانيها: تقدم الكلام في الحديث قبله على حكم الصلاة بحضرة الطعام.
ثالثها: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس: في عِلَّة النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين.
فقيل: علته عدم الخشوع والإقبال على أفعال الصلاة.
وقيل: علته أنه انصبَّ للخروج , فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه.
وقيل: إذا حَقَنَه كأنه نقض طهارته فيكون مصلياً بغير طهارة.
وهذا بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين: لأنه إحداث سبب آخر في النواقض من غير دليل صريح فيه , فإن استند في ذلك إلى هذا الحديث فليس بصريح فيما ذكره , وإنما غايته أن يكون مناسباً أو محتملاً.
رابعها: ظاهر الحديث أنَّ المعتبر مدافعة الأخبثين معاً لا أحدهما , وليس كذلك بل كلُّ واحدٍ منهما مُستقل بالكراهة لحديث عبدالله بن أرقم: أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة " رواه مالك وغيره , وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالباً , فإنه قد لا يدافعه معه لحقنه.
قال الشيخ تقي الدين: ومدافعة الأخبثين. إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>