وبقي خامس. وهو الصّلاة وقت استواء الشّمس , وكأنّه لَم يصحّ عند البخاري على شرطه فترجم على نفيه (١)، وفيه أربعة أحاديث:
حديث عقبة بن عامر. وهو عند مسلم , ولفظه " وحين يقوم قائم الظّهيرة حتّى ترتفع "، وحديث عمرو بن عبسة. وهو عند مسلم أيضاً. ولفظه " حتّى يستقل الظّلّ بالرّمح، فإذا أقبل الفيء فصلِّ ".
وفي لفظ لأبي داود " حتّى يعدل الرّمح ظلّه "، وحديث أبي هريرة. وهو عند ابن ماجه والبيهقيّ. ولفظه " حتّى تستوي الشّمس على رأسك كالرّمح، فإذا زالت فصلِّ ".
وحديث الصّنابحيّ. وهو في الموطّأ. ولفظه " ثمّ إذا استوت قارَنَها، فإذا زالت فارَقَها " وفي آخره " ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصّلاة في تلك السّاعات " وهو حديث مرسلٌ مع قوّة رجاله.
وفي الباب أحاديث أخر ضعيفةٌ.
وبقضيّة هذه الزّيادة قال عمر بن الخطّاب. فنهى عن الصّلاة نصف النّهار. وعن ابن مسعود قال: كنّا ننهى عن ذلك " وعن أبي سعيد المقبريّ , قال: أدركت النّاس وهم يتّقون ذلك " وهو مذهب الأئمّة الثّلاثة والجمهور.
وخالف مالك. فقال: ما أدركت أهل الفضل إلاَّ وهم يجتهدون
(١) فقال " باب من لَم يكره الصلاة إلاَّ بعد العصر والفجر "