للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصلّون نصف النّهار.

وقال ابن عبد البرّ: وقد روى مالك حديث الصّنابحيّ، فإمّا أنّه لَم يصحّ عنده , وإمّا أنّه ردّه بالعمل الذي ذكره. انتهى.

وقد استثنى الشّافعيّ ومن وافقه مِن ذلك يوم الجمعة.

وحجّتهم: أنّه - صلى الله عليه وسلم - ندب النّاس إلى التّبكير يوم الجمعة ورغّب في الصّلاة إلى خروج الإمام، وجعل الغايةَ خروج الإمام، وهو لا يخرج إلاَّ بعد الزّوال، فدلَّ على عدم الكراهة.

وجاء فيه حديثٌ عن أبي قتادة مرفوعاً " أنّه - صلى الله عليه وسلم - كره الصّلاة نصف النّهار إلاَّ يوم الجمعة " (١) في إسناده انقطاع.

وقد ذكر له البيهقيّ شواهد ضعيفة إذا ضُمّت قوي الخبر. والله أعلم.

الفائدة الثانية. فرّق بعضهم بين حكمة النّهي عن الصّلاة بعد صلاة الصّبح والعصر، وعن الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها.

فقال: يُكره في الحالتين الأوليين، ويحرم في الحالتين الأخريين. وممّن قال بذلك محمّد بن سيرين ومحمّد بن جرير الطّبريّ.


(١) أخرجه أبو داود في " السنن " (١٠٨٣) والبيهقي في " الكبرى " (٢/ ٤٦٤) من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , أنه كرِه الصلاة نصف النهار إلاَّ يوم الجمعة , وقال: إنَّ جهنم تُسجّر إلاَّ يوم الجمعة.
قال أبو داود: وهو مرسلٌ , مجاهدٌ أكبر من أبي الخليل , وأبو الخليل لَم يسمع من أبي قتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>