للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجّ بما يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه صلَّى بعد العصر، (١) فدلَّ على أنّه لا يحرم، وكأنّه يَحمل فعله على بيان الجواز.

وأجاب عنه من أطلق الكراهة: بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فهو من خصائصه.

والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه - صلى الله عليه وسلم - , كان يُصلِّي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال " رواه أبو داود.

ورواية أبي سلمة , أنّه سأل عائشة عن السّجدتين اللّتين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّيهما بعد العصر , فقالت: كان يصلّيهما قبل العصر , ثمّ إنّه شُغل عنهما أو نسيهما فصلاّهما بعد العصر ثمّ أثبتهما , وكان إذا صلَّى صلاةً أثبتها " رواه مسلم

قال البيهقي: الذي اختصّ به - صلى الله عليه وسلم - المداومة على ذلك لا أصل القضاء، وأما ما روى عن ذكوان عن أم سلمة قالت: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر ثم دخل بيتي فصلَّى ركعتين , فقلت: يا رسولَ الله. صليت صلاة لَم يكن تصليها , قال: قدم على مال فشغلنى عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن , قلت: يا رسولَ الله. أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا. (٢) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها


(١) وهي في صحيح البخاري , وستأتي في كلام الشارح رحمه الله.
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢٦٧٧٨) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (١/ ٣٠٦) وأبو يعلي (٧٠٢٨) من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان به.
وأصله في صحيح البخاري (١٢٢٣) ومسلم (١٩٧٠) من طريق كريب عن أم سلمة. بأطول من هذا السياق , دون قوله (أنقضيهما إذا فاتتا).

<<  <  ج: ص:  >  >>