قلت: أخرجها الطحاوي , واحتج بها على أنَّ ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -. وفيه ما فيه.
وروي عن ابن عمر تحريم الصّلاة بعد الصّبح حتّى تطلع الشّمس، وإباحتها بعد العصر حتّى تصفرّ، وبه قال ابن حزمٍ.
واحتجّ بحديث عليٍّ , أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصّلاة بعد العصر إلاَّ والشّمس مرتفعة. ورواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ قويٍّ.
والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع , فقيل: هي كراهة تحريم , وقيل: كراهة تنزيه، والله أعلم.
الفائدة الثالثة: روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما صلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لَم يعد.
قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
قلت: وهو من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه، وإن صحَّ فهو شاهد لحديث أم سلمة.
لكن ظاهر قوله " ثم لَم يعد " معارِضٌ لحديث عائشة في البخاري: