ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحاً دون القبل.
وقال ابن بطّال: إنّما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظّهر من أجل أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي سنّة الجمعة في بيته بخلاف الظّهر، قال: والحكمة فيه أنّ الجمعة لَمّا كانت بدل الظّهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التّنفّل بعدها في المسجد خشية أن يظنّ أنّها التي حذفت. انتهى.
وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفّل قبلها ركعتين متّصلتين بها في المسجد لهذا المعنى.
وقال ابن التّين: لَم يقع ذكر الصّلاة قبل الجمعة في هذا الحديث، فلعل البخاريّ أراد إثباتها قياساً على الظّهر. انتهى.
وقوّاه الزين بن المنير: بأنّه قصد التّسوية بين الجمعة والظّهر في حكم التّنفّل كما قصد التّسوية بين الإمام والمأموم في الحكم، وذلك يقتضي أنّ النّافلة لهما سواء. انتهى
والذي يظهر أنّ البخاريّ أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب، وهو ما رواه أبو داود وابن حبّان من طريق أيّوب عن نافعٍ قال: كان ابن عمر يطيل الصّلاة قبل الجمعة , ويُصلِّي بعدها ركعتين في بيته , ويحدّث أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.
احتجّ به النّوويّ في الخلاصة على إثبات سنّة الجمعة التي قبلها.
وتعقّب: بأنّ قوله " وكان يفعل ذلك " عائد على قوله " ويُصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته " ويدلّ عليه رواية الليث عن نافعٍ عن عبد الله , أنّه كان إذا صلَّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته , ثمّ قال