: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك. أخرجه مسلم.
وأمّا قوله " كان يطيل الصّلاة قبل الجمعة " فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصحّ أن يكون مرفوعاً , لأنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إذا زالت الشّمس فيشتغل بالخطبة ثمّ بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجّة فيه لسنّة الجمعة التي قبلها بل هو تنفّلٌ مطلق، وقد ورد التّرغيب فيه كما في حديث سلمان وغيره عند البخاري قال فيه: ثمّ صلَّى ما كُتب له.
وورد في سنّة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفةٌ.
منها عن أبي هريرة رواه البزّار بلفظ: كان يُصلِّي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعاً. وفي إسناده ضعفٌ، وعن عليٍّ مثله. رواه الأثرم والطّبرانيّ في " الأوسط " بلفظ: كان يُصلِّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً.
وفيه محمّد بن عبد الرّحمن السّهميّ وهو ضعيفٌ عند البخاريّ وغيره، وقال الأثرم: إنّه حديث واهٍ.
ومنها عن ابن عبّاس مثله. وزاد " لا يفصل في شيءٍ منهنّ " أخرجه ابن ماجه بسندٍ واهٍ.
قال النّوويّ في الخلاصة: إنّه حديث باطل.
وعن ابن مسعود عند الطّبرانيّ أيضاً مثله. وفي إسناده ضعف وانقطاع. ورواه عبد الرّزّاق عن ابن مسعود موقوفاً وهو الصّواب. وروى ابن سعد عن صفيّة زوج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - موقوفاً , نحو حديث أبي