للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجّ: بأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجَّع بعد الفتح إلى المدينة. وأقرّ بلالاً على إفراد الإقامة , وعلَّمه سعداً القرظ فأذّن به بعده. كما رواه الدّارقطنيّ والحاكم.

وقال ابن عبد البرّ: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أنّ ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربّع التّكبير الأوّل في الأذان، أو ثنّاه، أو رجّع في التّشهّد , أو لَم يرجّع، أو ثنّى الإقامة , أو أفردها كلّها أو إلاَّ " قد قامت الصّلاة " فالجميع جائز.

وعن ابن خزيمة: إن ربّع الأذان ورجّع فيه ثنّى الإقامة , وإلَّا أفردها، وقيل: لَم يقل بهذا التّفصيل أحدٌ قبله. والله أعلم.

وقد احتجّ به مَن قال بإفراد قوله " قد قامت الصّلاة " والحديث حجّة عليه.

فإنّ احتجّ بعمل أهل المدينة , عورض بعمل أهل مكّة , ومعهم الحديث الصّحيح.

فائدةٌ: قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أنّ الأذان لإعلام الغائبين فيكرّر ليكون أوصل إليهم، بخلاف الإقامة فإنّها للحاضرين، ومن ثَمَّ استحبّ أن يكون الأذان في مكان عالٍ بخلاف الإقامة، وأن يكون الصّوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، وأن يكون الأذان مرتّلاً والإقامة مسرّعةً. وكرّر " قد قامت الصّلاة " لأنّها المقصودة من الإقامة بالذّات.

قلت: توجيهه ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>