وأمّا قول الخطّابيّ: لو سوّى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوتَ كثيراً من النّاس صلاة الجماعة، ففيه نظرٌ، لأنّ الأذان يستحبّ أن يكون على مكان عالٍ لتشترك الأسماع.
وقد تقدّم الكلام على تثنية التّكبير، وتؤخذ حكمة التّرجيع ممّا تقدّم، وإنّما اختصّ بالتّشهّد لأنّه أعظم ألفاظ الأذان، والله أعلم.
تكميلٌ: زاد الشيخان بعد قوله. يوتر الإقامة " إلاَّ الإقامة ".
والمراد بالمنفيّ غير المراد بالمثبت، فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصّلاة.
والمراد بالمنفيّ خصوص قوله " قد قامت الصّلاة " كما سيأتي ذلك صريحاً. وحصل من ذلك جناسٌ تامٌّ.
وأخرجه عبد الرّزّاق عن معمرٍ عن أيّوب بسنده متّصلاً بالخبر مفسّراً. ولفظه: كان بلال يثنّي الأذان ويوتر الإقامة، إلاَّ قوله قد قامت الصّلاة. وأخرجه أبو عوانة في " صحيحه " والسّرّاج في " مسنده " , وكذا هو في مصنّف عبد الرّزّاق، وللإسماعيليّ من هذا الوجه. ويقول: قد قامت الصّلاة مرّتين.
وقد استشكل عدم استثناء التّكبير في الإقامة.
وأجاب بعض الشّافعيّة: بأنّ التّثنية في تكبيرة الإقامة بالنّسبة إلى الأذان إفراد.
قال النّوويّ: ولهذا يستحبّ أن يقول المؤذّن كلّ تكبيرتين بنفسٍ واحدٍ.