للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصّغار - في الاستنجاء. وحمله بعضهم على استعمال البخور. فإنّه يقال فيه: تجمّر واستجمر، حكاه ابنُ حبيب عن ابن عمر. ولا يصحّ عنه، وابنُ عبد البرّ عن مالك، وروى ابن خزيمة في " صحيحه " عنه خلافه، وقال عبد الرّزّاق: عن معمر أيضاً بموافقة الجمهور.

قوله: (فليوتر) في حديث ابن مسعود عند البخاري في " صحيحه " قال: أتى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارٍ.

ففيه العمل بما دلَّ عليه النّهي في حديث سلمان عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ولا يستنج أحدكم بأقلّ من ثلاثة أحجار. رواه مسلم.

وأخذ بهذا الشّافعيّ وأحمد وأصحاب الحديث , فاشترطوا أن لا ينقص من الثّلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لَم يحصل بها فيزاد حتّى ينقّى، ويستحبّ حينئذٍ الإيتار لقوله " ومن استجمر فليوتر " وليس بواجبٍ لزيادةٍ في أبي داود حسنة الإسناد. قال: ومن لا فلا حرج. (١).

وبهذا يحصل الجمع بين الرّوايات في هذا الباب.


(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٧١) والدارِمِي (٦٦٢ و٢٠٨٧) وأبو داود (٣٥) وابن ماجه (٣٣٧) وابن حِبان (١٤١٠) وغيرهم من طرق عن ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً. وفيه .. ومن استجمر فليوتر. مَن فعل فقد أحسن. ومن لا فلا حرج ... الحديث "
قال الحافظ في " التلخيص " (١/ ١٢٠): مداره على أبي سعد الحبراني الحمصي , وفيه اختلاف وقيل: إنه صحابي. ولا يصحُّ , والراوي عنه حصين الحبراني. هو مجهول , وقال أبو زرعة: شيخ , وذكره ابن حبان في " الثقات " , وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>