ولابن أبي شيبة عن ثوبان مرفوعاً " الفجر فجران: فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحلُّ شيئا ولا يحرمه، ولكن المستطير " أي: هو الذي يحرم الطعام ويحلُّ الصلاة، وهذا موافق للآية (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).
وذهب جماعةٌ من الصحابة. وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش: إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر.
فروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: تسحَّرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو والله النهار غير أنَّ الشمس لم تطلع. وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة.
وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر , أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر.
وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي , أنه صلَّى الصبح , ثم قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
قال ابن المنذر: وذهب بعضهم إلى أنَّ المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت، ثم حكى ما تقدم عن أبي بكر وغيره.
وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي - وله صحبة - أنَّ أبا بكر قال له: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم