للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتيته فقلت: قد ابيضَّ وسطَعَ، ثم قال: اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض. قال: الآن أبلغني شرابي.

وروى (١) من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحَّرت. قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل.

قال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني , ولا أرى له قضاء ولا كفارة.

قلت: وفي هذا تعقُّب على الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش، والله أعلم.

وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر. وإلى مشروعيّته مطلقاً ذهب الجمهور. وخالف الثّوريّ وأبو حنيفة ومحمّد.

وإلى الاكتفاء مطلقاً. ذهب مالكٌ والشّافعيّ وأحمد وأصحابهم.

وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث , وقال به الغزاليّ في الإحياء.

وادّعى بعضهم: أنّه لَم يرد في شيء من الحديث ما يدلّ على الاكتفاء.

وتعقّب: بحديث الباب.


(١) أي: الحافظ ابن المنذر رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>