للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معاً فمنع منه قومٌ، ويقال: إنّ أوّل من أحدثه بنو أُميَّة.

وقال الشّافعيّة: لا يكره إلاَّ إن حصل من ذلك تهويشٌ (١).

واستدل به على جواز اتّخاذ مؤذّنين في المسجد الواحد، قال ابن دقيق العيد: وأمّا الزّيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرّضٌ له. انتهى.

ونصّ الشّافعيّ على جوازه. ولفظه: ولا يتضيّق - صلى الله عليه وسلم - إن أذّن أكثر من اثنين، وعلى جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت وفيه أوجهٌ، واختلف فيه التّرجيح، وصحّح النّوويّ في كتبه أنّ للأعمى والبصير اعتمادَ المؤذّن الثّقة.

وفي الحديث

وهو القول الأول: جواز شهادة الأعمى، وهو قول مالكٍ والليث , سواءٌ علم ذلك قبل العمى أو بعده.

القول الثاني: فصّل الجمهور. فأجازوا ما تحمّله قبل العمى لا بعده , وكذا ما يتنزّل فيه منزلة المبصر , كأن يشهد شخصٌ بشيءٍ , ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه.

القول الثالث: عن الحَكَمِ يجوز في الشّيء اليسير دون الكثير.


(١) أي: اختلاط الأصوات وتداخلها.
قال الحريري وابن الجوزي: العامَّة تقول: شَوَّشْتُ الشيء، إذا خلطته، فهو مُشَوَّشٌ. والصواب: هَوَّشْتُهُ وهو مُهَوَّشٌ. وفي القاموس: التّشْويشُ والمُشَوَّشُ والتّشَوُّشُ، كُلُّهن لَحْنٌ، ووهم الجوهري. والصواب: التّهْويشُ والمُهَوَّشُ والتّهَوُّش ". انتهى من " خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام " (ص ٣٨) لعلي بن لالي القسطنطيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>