للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من باب إطلاق اسم البعض على الكلّ، أو لأنّ المُصلِّي مُنزِّه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة، والتّسبيح التّنزيه فيكون من باب الملازمة.

وأمّا اختصاص ذلك بالنّافلة فهو عُرف شرعيّ. والله أعلم. (١)

قوله: (على ظهر راحلته) ترجم البخاري باب " الوتر على الدابة ".

قال الزين بن المنير: ترجم بالدّابّة تنبيهاً على أن لا فرق بينها وبين البعير (٢) في الحكم، والجامع بينهما. أنّ الفرض لا يجزئ على واحدة منهما. انتهى

ولعلَّ البخاريّ أشار إلى ما ورد في بعض طرقه.

فأخرج البخاري من طريق سالم عن أبيه , أنّه كان يُصلِّي من الليل على دابّته وهو مسافر , وروى محمّد بن نصر من طريق ابن جريجٍ , قال: حدّثنا نافع , أنّ ابن عمر كان يوتر على دابّته.

قال ابن جريجٍ: وأخبرني موسى بن عقبة عن نافع , أنّ ابن عمر كان يخبر , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.

وفي الحديث الرّدّ على مَن قال: إنّه لا يسنّ في السّفر، وهو منقول عن الضّحّاك.


(١) قال الشارح في موضع آخر من الفتح: وخُصّت النافلة بذلك , لأنَّ التسبيح الذي في الفريضة نافلة , فقيل لصلاة النافلة سُبحة , لأنها كالتسبيح في الفريضة.
(٢) حيث أورد البخاري رواية سالم المتقدّمة بلفظ (يوتر على البعير)

<<  <  ج: ص:  >  >>